ابن منظور

24

لسان العرب

أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه : هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه ، لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا ، فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه ، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه ، قال : ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع المتبايعان وإِن كانا تساوَما ، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه ؛ قال : وهذا يوافق حديث : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى الله إِذا كان عالماً بالحديث فيه ، والبيعُ لازم لا يفسد . قال الأَزهري : البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع ، مشترياً كان أَو بائعاً ، وكلٌّ منهي عن ذلك ؛ قال الشافعي : هما متساويان قبل عقد الشراء ، فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد ؛ قال الأَزهري : وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع ؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً : فوافَى بها بعضَ المَواسِم ، فانْبَرَى * لَها بَيِّع ، يُغْلِي لها السَّوْمَ ، رائزُ قال : فسماه بَيِّعاً وهو سائم ، قال الأَزهري : وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه ، ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان : أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك ، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً ، وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع ، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر ، رضي الله عنهما : أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلَّا أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه ، فإِذا قال له : اختر ، فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا ، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين : أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ، والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه ؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع ؛ قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه : فيه قولان : أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير ، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه ، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي ، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلَّا العقد ، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء ، تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد ، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره ؛ وقال الفرزدق : إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه ، * والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ يعني من اشتراه . والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط